أصدر مجلس الوزراء قرارا بحظر التصرف في الأراضي والعقارات الحكومية وتحصل موقع خدمات قانونية علي نسخة من القرار:
اليكم نصه :
The Republic of The Sudan
جمهورية السودان وزارة مجلس الوزراء
COUNCIL OF MINISTERS
Secretariat General
الامانة العامة
قرارات مجلس الوزراء قرار رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٣م يحظر التصرف في الأراضي والعقارات الحكومية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادة ٤٣ (ب) من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨م ، وعلى توجيه السيد رئيس الجمهورية الصادر في ١٩٩٦/١١/٦م والقاضى حظر أي تصرف و أي عقار حكومي مملوك أو مخصص لأي وحدة حكومية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء ، أصدر القرار الآتي:
حظر التصرف فى الأراضي والعقارات الحكومية التأكيد على حظر التصرف فى الأراضي والأصول العقارية المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها إلا بموافقة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة المالية و الإقتصاد الوطنى ما يضمن النظرة الكلية ووحدة قرارات الدولة . تلتزم ولاية الخرطوم والولايات الأخرى بعدم الدخول فى أي ترتيبات وإلتزامات بشأن بيع الأراضي .
- تحرى المعالجات والتسويات اللازمة مع وزارتي المالية والإقتصاد الوطنى ووزارة النقل بشأن حالات التصرف في الأراضي التي ترتبت عليها التزامات مالية وقانونية (ولاية الخرطوم) .
التنفيذ:
على وزارات مجلس الوزراء ، المالية والاقتصاد الوطنى والنقل وولاية الخرطوم إتخاذ الإجراءات التي يتطلبها تقيد هذا القرار .
صدر تحت أسمي وتوقيعي في اليوم الثالث عشر من شهر ذو القعدة سنة ١٤٢٣هـ الموافق اليوم الخامس عشر من شهر يناير سنة ٢٠٠٣م .
الفريق الركن
عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
