أصدر السيد وزير العدل عبد الباسط سبدرات منشورا خاصا بضوابط وإجراءات اصدار التشريعات وتحصل موقع خدمات قانونية علي نسخة من المنشور :
اليكم نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
منشور خاص باجراءات اصدار القوانين لسنة ١٩٩٦م
تنظيماً للاجراءات الخاصة بمشروعات القوانين والتشريعات الفرعية التي تتمثل في اللوائح والقواعد والأوامر التي تصدر من الوحدات الاتحادية والهيئات والمؤسسات العامة، فقد رؤي اصدار هذا المنشور مع التأكيد على أهمية مراعاة الاجراءات الواردة فيه على الوجه الوارد تفصيله أدناه:
(أ) مشروعات القوانين :-
(أولاً) تقوم الجهة التي قدمت مشروع القانون بعمل دراسة متكاملة له بعد استطلاع رأي جميع الجهات المعنية أو التي لها صلة به من الناحية الفنية أو غيرها.
(ثانياً) بعد اجراء الدراسة المتكاملة اللازمة يقوم الوزير المختص برفع مذكرة إلى وزير رئاسة مجلس الوزراء تبين الملامح الجوهرية والنقاط الأساسية لمشروع القانون.
(ثالثاً) تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعرض المذكرة التي ترد إليها من الجهة المختصة على مجلس الوزراء وفقاً للائحة اجراءات أعمال المجلس للنظر فيها والموافقة عليها من حيث المبدأ أو اتخاذ أي اجراء آخر وفقاً للائحة.
(رابعاً) في حالة موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع القانون سواء على الوجه الذي قدم به أو بعد اجراء أي تعديلات عليه يقوم وزير رئاسة مجلس الوزراء باحالته بالصورة التي أجيز بها مشفوعاً بالموافقة عليه إلى الوزير المختص.
(خامساً) يقوم الوزير المختص بعد تسلمه مشروع القانون بارساله إلى وزير العدل لاعداد الصياغة القانونية وإصدار الشهادة الدالة على ذلك.
(سادساً) يرسل وزير العدل مشروع القانون والشهادة الدالة على الصياغة القانونية للوزير المختص، وعلى الوزير المختص رفع المشروع بعد ذلك للأمانة العامة لمجلس الوزراء لرفعه للمجلس الوطني لتكلمة الاجراءات التشريعية.
(سابعاً) عند اجازة المجلس الوطني للمشروع تحال ثلاث نسخ من القانون الموقع عليه لوزارة العدل بغرض النشر في الجريدة الرسمية.
(ب) المراسيم المؤقتة :-
(أولاً) إذا رأى أي من أعضاء مجلس الوزراء اصدار قانون بمرسوم مؤقت فيجب عليه عند تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء توضيح الأسباب والمبررات التي تدعو إلى ذلك.
(ثانياً) في حالة موافقة المجلس على اصدار القانون بمرسوم مؤقت يقوم الوزير المختص بالاتصال بوزارة العدل لصياغته بعد التأكد من سلامته من جميع النواحي، واصدار الشهادة الدالة على الصياغة واعادة المشروع إلى الوزير المختص.
(ثالثاً) يقوم الوزير المختص برفع مشروع المرسوم المؤقت مع الشهادة الدالة على الصياغة إلى وزير رئاسة مجلس الوزراء توطئة لاحالته إلى وزير رئاسة الجمهورية لاكمال اجراءات اصداره.
(رابعاً) يقوم الوزير المختص باعداد النسخ الكافية من المرسوم المؤقت الموقع عليه والمذكرة التفسيرية وارسالها للأمانة.
(أولاً) تقوم الجهة المعنية باعداد مسودة التشريع الفرعي المعني بمعرفة المستشار القانوني للجهة المعنية وارسالها لوزارة.
(ثانياً) تقوم وزارة العدل بمراجعة التشريع الفرعي المعني بحيث لا تكون احكامه مجاوزة للسلطة التي فوضها القانون الأصل أو تتعارض مع أي تشريع سار وتكون صياغته متسقة مع القانون الصادر بموجبه ومع الصباغة المعمول بها في التشريعات وبعد ذلك يرسله للجهة المعنية.
(ثالثاً) تقوم الجهة المعنية بعد استلام التشريع الفرعي باتخاذ اجراءات التوقيع عليه، ولا يجوز للجهة المخولة لها سلطة الاصدار تفويض أي جهة أخرى للتوقيع على التشريع الفرعي.
(رابعاً) تقوم الجهة المعنية بارسال نسختين موقعتين من التشريع الفرعي لوزارة العدل بغرض النشر في الجريدة الرسمية وابداع النسخ الكافية لدى المجلس الوطني العامة لمجلس الوزراء لاحالته للمجلس الوطني.
(ج) التشريعات الفرعية :- إذا حول القانون أي جهة السلطة في اصدار تشريع فرعي سواء كان لوائح أو قواعد أو أوامر ورأت تلك الجهة اصدار التشريع الفرعي المعني فيجب اتباع الاجراءات الآتية :-
العدل بغرض المراجعة والصياغة القانونية صدر تحت توقيعي في اليوم.
سنة ١٤١٧هـ
الموافق اليوم. سنة ١٩٩٦م.
عبد الباسط سيدرات
وزير العدل
معنون إلى:
السادة / جميع الوزراء.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات

