منشور مدني للتعامل بين القضاة و المحامين

موجز الاخبار

منشور مدني للتعامل بين القضاة و المحامين

 أصدر السيد رئيس القضاء منشورا مدنيا بخصوص التعامل بين السادة القضاة و السادة المحامين وتحصل موقع خدمات قانونية علي نسخة من المنشور :

اليكم نصه :
رئاسة السلطة القضائية المكتب الفني والبحث العلمي
منشور مدني رقم [٥ / لسنة ٢٠١٩م ]
الموضوع: التعامل بين القضاة والمحامين
سبق وأن صدر المنشوران الفضائيان بالرقمين ۱۹۸۷/۲م - ١٩٩٥/٢م بخصوص التعامل بين القضاة والمحامين وقد أشار المنشوران إلى خصوصية العلاقة المتميزة التي تربط القضاة والمحامين وحثهم على تغليب روح الزمالة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون في التعامل بينهم بغية تحقيق العدالة المنشودة . كما دعا المنشوران إلى نبذ الحساسية التي تطفو على العلاقة بينهم مما يؤدي إلى مواجهات ومشادات من حين لآخر أثناء إجراءات التقاضي يترتب عليها إجهاض للعدالة.
في البدء نؤكد بأنه لا يوجد أي عداء بين القضاة والمحامين لكن هناك بعض المشادات التي جعلتنا نصدر منشورات لتنظيم تلك العلاقة ، وعلى الرغم من صدور المنشورات المشار إليها وما تضمنته من توجيهات ، فقد نما إلى علمي أن العلاقة بين القضاة والمحامين ما زالت تتعرض إلى هزات بسبب مشادات تقع أثناء سير الدعاوي والتي لا أرى لها مبرراً فيما لو استشعر كل واحد من أبناء المهنة الواحدة حدود واجباته المهنية في سياج ما يحكم المهنة من مثل وقيم وما ينبغي أن يسود بين الزملاء من تقدير متبادل ، وقد بلغ التناحر فيما يبدو درجة من أطوارهم الحدة أدت إلى شكاوي بعض المحامين من خروج بعض القضاة عن. باتخاذ إجراءات جنائية مباشرة في مواجهتهم بموجب المادة (١١٦) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱م دون اعتبار لمقتضيات المادة (٤٦) من قانون المحاماة لسنة ١٩٨٣م تعديل لسنة ٢٠١٤م. معلوم قانوناً أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان بالقاضي ولكن عليه في ذلك مراعاة أحكام قانون المحاماة ومؤدى ذلك أنه إذا وقعت مخالفة أو جريمة أو إخلال بالنظام من المحامي أثناء حضوره للمحكمة لأداء مهمة مهنية فإنه على القاضي مراعاة ما تنص عليه المادة (٤٦(١) من قانون المحاماة تعديل لسنة ٢٠١٤م والتي تقرأ كما يلي: على الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول إذا وقع من المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستوجب مؤاخذته محاسبياً أو جنائياً ترفع المحكمة الجلسة فوراً ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى رئيس اللجنة. وبطبيعة الحال فإن اللجنة المشار إليها هي ! لجنة قبول المحامين طبقاً لنص المادة (۳) من القانون ذاته وغني عن البيان أن هذه الإجراءات واجبة الإتباع في كافة الإجراءات القضائية على حد سواء. أمل أن يكون في هذا المنشور ما يوقف الإجراءات الجنائية التي أصبحت تتخذ ضد المحامين والشكاوي التي ترد إلى منهم وأن تكون غاية الجميع ضمان سيادة ة روح التعاون والاحترام في إطار الشرعية وسيادة حكم القانون . صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر رجب سنة ١٤٤٠هـ الموافق الرابع عشر من شهر مارس ۲۰۱۹ م :

عبد المجيد إدريس علي
 رئيس القضاء

 📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات

 بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا

♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -